السيد أحمد الموسوي الروضاتي

590

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 503 : المسألة 3 : كتاب قتال أهل الردة : إذا ارتد الرجل ، ثم رآه آخر من المسلمين مخلى ، فقتله معتقدا أنه على الردة ، فبان أنه كان رجع إلى الإسلام ، فان علمه راجعا إلى الإسلام كان عليه القود بلا خلاف . . . * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 503 ، 504 : المسألة 4 : كتاب قتال أهل الردة : إذا أكره المسلم على كلمة الكفر ، فقالها ، لم يحكم بكفره ، ولم تبن امرأته ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أن أبا حنيفة قال : . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد * في عقود السكران - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 504 : المسألة 5 : كتاب قتال أهل الردة : السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا ، أو ارتد وكان مسلما ، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وارتداده . دليلنا : أن الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلما ، وبقاء كفره إن كان كافرا ، فعلى من ادعى تغيره الدليل ، وقياس الشافعي على سائر عقوده وأنها صحيحة لا يسلم ، لان سندنا أن عقوده كلها فاسدة ، ولا يصح شيء منها بتة ، فالأصل يتنازع فيه ، وانما ذلك على أبي حنيفة ، لأنه يسلم له العقود ، ويفرق بينهما ان العقود لا تحتاج إلى الاعتقاد في صحتها ، فلهذا صحت منه . والإيمان يفتقر إلى اعتقاد ، وليس من أهله ، وعندنا أن العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد ، ومتى خلا منها لا تقع صحيحة . * مرتكب الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 504 ، 505 : المسألة 6 : كتاب قتال أهل الردة : المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ، ثم كفر ، ثم رجع ، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وذلك على عمومه . الخلاف ج 5 / كتاب صولة البهيمة * إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا ضمان * إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 509 ، 510 : المسألة 1 : كتاب صولة البهيمة :